البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.
وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم بيع الذهب بالتقسيطوفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقسيط حكم البيع بالتقسيط دار الافتاء المصرية حكم الإفتاء ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك
إقرأ أيضاً:
حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه.. الإفتاء تجيب
هل يجوز لمريض السكر الذى يتضرر من صيامه ولا يرجى شفاؤه الإفطار وهل عليه فديه؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فى اجابتها عن السؤال: إنه يجوز لمريض السكَّر الذي يتضرَّر بصومه ولا يرجى شفاؤه، الفطر في رمضان.
وأوضحت أن مريض السكر الذى أفطر لتضرره من الصوم ولا يرجى شفاؤه عليه إخراج الفدية عن كل يوم أفطره وقدرها 30 جنيهاً كحد أدنى، ومن زاد فهو خير له.
حكم صيام مريض السكر،السكرمن الأمراض المزمنة وله درجات مختلفة، وحكم صيام مريض السكر مبني على طريقة علاج المريض الموصوفة له من قبل الطبيب، فمن المعروف أن تعامل الأطباء مع مرضىالسكريكون على أحوال ثلاث وهي كالآتي:
-الحالة الأولى: يكون علاج المريض في هذه الحالة عبارة عن تنظيم الوجبات بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية، فهؤلاء المرضى عليهم أن يصوموا، لأنه لا خوف عليهم من الصيام، لأن المرض لديهم خفيف، ولن يؤثر الصيام عليه، مع الأخذ في الاعتبار إذا تبين حدوث ضرر في حالة صيام المريض من خلال توصية الطبيب المعالج، فيكون على المريض أن يأخذ بالرخصة وأن يفطر ويخرج الفدية عن كل يوم يفطره إطعام مسكين.
-الحالة الثانية: يكون علاج المريض في هذه الحالة عبارة عن عقاقير موصوفة من قبل الطبيب المعالج، مع برنامج غذائي، وهما على نوعان:
-النوع الأول: المريض الذي يتناول العقاقير مرة واحدة يوميًا، وهذا المريض لا إشكال في صيامه، لأنه من الممكن أن يتناول الدواء قبل الفجر.
-النوع الثاني: المريض الذي يتناول العقاقير مرتين أو ثلاث مرات يوميًا، في هذه الحالة يمكن للمريض أن يتناول الدواء قبل الفجر وبعد الإفطار، بدون أن يلحق بالمريض ضرر من الصوم، أما إذا كان تأخير تناول العقاقير ففي هذه الحالة عليه أن يأخذ الدواء ويترك الصوم.
-الطريقة الثالثة: يكون العلاج في هذه الحالة عبارة عن حقن الأنسولين مرة أو مرتين يوميًا أو أكثر من ذلك، ففي حالة صيام المريض الذي يعالج بالحقن فهذا يجوز شرعًا ولا يعد الصيام فاسدًا.