حكم نهائي بفصل موظفة متهمة باختلاس 85 ألف جنيه من كسور رواتب العاملين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مسئولة الدفع الإلكتروني بإدارة منشأة ناصر التعليمية عقد مؤقت، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من فصلها من العمل.
قالت المحكمة إنَّ الحكم المطعون فيه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفة المالية والإدارية المنسوبة إليها والتي تتمثل في اختلاسها مبالغ مالية عبارة عن كسور الجنيه من رواتب ومستحقات العاملين بإدارة منشأة ناصر التعليمية منذ بدأ العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة بإجمالي مبلغ 85 ألفًا و641 جنيهًا وذلك من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود.
وأضافت المحكمة، أنَّ الطاعنة تشغل الوظيفة بموجب عقد عمل مؤقت وكان حرياً بها الحرص على مورد رزقها وأسرتها والمحافظة على سمعتها الوظيفية بعدم اقتراف واقعة الاختلاس محل تقرير الاتهام - والتي لا تشكل جريمة تأديبية فحسب وإنما جريمة جنائية أيضاً يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن المشدد أو بالسجن - وذلك حتى تكتسب ثقة الجهة الإدارية بلوغاً لغايتها المنشودة وهي التعيين على إحدى الوظائف الدائمة بذات الجهة.
واستكملت المحكمة، أنَّ الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاً مع صحيح حكم الواقع والقانون مبرأ من أوجه النعي عليه، لذا تعين تأييده فيما قضى به من فصل الطاعنة من الخدمة محمولاً على أسبابه ورفض الطعن عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية الدفع الإلكتروني السجن المشدد المحكمة الإدارية العليا رفض الطعن عقد عمل المحكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.