جنح العجوزة تقضي بعدم اختصاصها في دعوى محمود الخطيب ضد المذيع أحمد جمال
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قضت اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، محكمة جنح العجوزة، بعدم اختصاص دعوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضد المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسبّ وقذف ونشر أخبار كاذبة بشأنه وإحالتها لمحكمة جنوب الجيزة حيث محل سكنهما.
كان قد تقدم المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتوكيل الخاص رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغ شفاهة بتضرر موكله من أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج زملكاوي، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة zamalek Tv عبر موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذلك تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقًا.
وأضاف في بلاغه للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن موكله محمود الخطيب، تضرر أيضًا من المدعو محمد عبد الرازق الرضواني، مستخدم الصفحة المٌسماة قناة البصيرة الفضائية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة بموكله، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.
اقرأ أيضاًدفاع طليقة سعد الصغير يفجر مفاجآت خلال ثاني جلسات محاكمته
ضحايا لقمة العيش.. مصرع وإصابة عاملين إثر سقوطهما في مول بالتجمع الخامس
بحوزتهم 70 كيلو مخدرات.. القبض على 5 عناصر إجرامية في الإسكندرية والمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي سب الخطيب سب رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محمود الخطیب
إقرأ أيضاً:
قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".