قضت اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، محكمة جنح العجوزة، بعدم اختصاص دعوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضد المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسبّ وقذف ونشر أخبار كاذبة بشأنه وإحالتها لمحكمة جنوب الجيزة حيث محل سكنهما.

كان قد تقدم المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتوكيل الخاص رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغ شفاهة بتضرر موكله من أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج زملكاوي، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة zamalek Tv عبر موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذلك تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقًا.

وأضاف في بلاغه للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن موكله محمود الخطيب، تضرر أيضًا من المدعو محمد عبد الرازق الرضواني، مستخدم الصفحة المٌسماة قناة البصيرة الفضائية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة بموكله، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

اقرأ أيضاًدفاع طليقة سعد الصغير يفجر مفاجآت خلال ثاني جلسات محاكمته

ضحايا لقمة العيش.. مصرع وإصابة عاملين إثر سقوطهما في مول بالتجمع الخامس

بحوزتهم 70 كيلو مخدرات.. القبض على 5 عناصر إجرامية في الإسكندرية والمنوفية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دعوى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي سب الخطيب سب رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محمود الخطیب

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس الأهلي السابق يتبرأ من سرقة متجر النادي: التعامل كان عبر البنوك.. فيديو
  • رغم قراره بعدم تشجيع الأهلي بسبب أبو تريكة.. أحمد موسى: مبروك يا أهلي النسر يحلق
  • محمد حسن: التكريم مع أسماء مثل الخطيب وحسن مصطفى وسام رياضي رفيع
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • البنك الأهلي يتأهل إلي ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز علي المصري بثلاثية
  • البنك الأهلي يتقدم على المصري بهدفين في الشوط الأول بكأس مصر
  • تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر
  • تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي في كأس مصر
  • شوبير: الخطيب أعاد هيبة منصب رئيس النادي.. ونفسي أعتكف في المسجد
  • شوبير: الخطيب أعاد هيبة منصب رئيس النادي .. وغير صورة اللاعب