العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك.
ومع مصادقة الملك على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت.
وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس، إلى عدم المصادقة على القانون.
وقالت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أنّه، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض"".
ويتألف القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
وعبرت المنظمات الـ 14 في رسالة بعثت فيها للملك عبد الله الثاني عن مخاوفها "الجدية" حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، و"محاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين بشكل خطير".
وأشارت الرسالة إلى أن القانون "يمنح سلطة غير مقيدة للمدعي العام والسلطة التنفيذية بحجب منصات تواصل اجتماعي، وإصدار أوامر للتحكم بمحتواها من دون الحاجة لقرار قضائي، ما يحدّ من الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت في الأردن".
وذكرت المنظمات الملك الأردني بمشاركته في "نداء كرايستشيرش" لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الإنترنت، والذي ينصّ على التزام الدول الموقعة بـ"احترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إنترنت حر ومفتوح وآمن". مضيفة أن إقرار القانون "سيؤثّر على النظرة الإيجابية العالمية التي حظي بها الأردن من جرّاء مشاركته هذه".
ولقي القانون معارضة واسعة في الشارع الأردني، تمثلت في جبهة عريضة من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية وكتاب صحفيين وشخصيات عامة، وأدارت المعارضة فعاليات عامة للضغط لعدم إقرار القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية حريات الاردن حريات الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.