يتابع المجلس القومي للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة، قضية الطالبة التي تم احتجازها داخل معمل المدرسة لمدة 10 أيام ومنعها من دخول الفصل بسبب حضورها إحدى الحفلات الخاصة خارج الجامعة رفقة أسرتها خلال الإجازة الصيفية.

 أكدت  أمل عبد المنعم أن المكتب تلقي اتصالاً من النيابة العامة يطلب فيه انتداب أحد الاخصائيين الاجتماعيين وأحد محامي المكتب شكاوي  لتقديم المساعدة القضائية والدعم النفسي والاجتماعي للطالبة، موضحة أنه على الفور تم إرسال أحد الاخصائيين الاجتماعيين الي النيابة العامة لبحث الحالة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، كما يقوم محامي المكتب بمتابعة القضية وتقديم الدعم القانوني.

 وطالب المجلس القومى للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى حالة التعرض لاى شكل من أشكال العنف والتمييز  ؛ حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة الاجازة الصيفية النيابة العامة مكتب شكاوي المرأة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على المخالفات المرورية التى تحرمك من قيادة سيارتك لمدة 3 أشهر
  • القومي للمرأة ينعى النائبة السابقة جواهر الشربيني
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي للمرصد الإعلامي لصورة المرأة بالأعمال الرمضانية
  • القومي للمرأة يدق ناقوس الخطر: بعض من دراما رمضان يشوه صورة المرأة
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعقب على مجزرة دار الأرقم
  • أربيل.. إغلاق شارع رئيسي لمدة 10 أيام بسبب مشروع ماء
  • اعمارة يترأس أول دورة للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد تعيينه
  • في ثالث أيام العيد.. .محافظ كفر الشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية