كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز.
ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی المادة ورد فی على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون.
وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.
وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.
وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة لمراجعتها طبقا للمعايير التي تم اعتماد التسويات والترقيات على ضوئها، والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.