برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالاهتمام الكبير من الحكومة بقضية تحول الدعم العيني إلى نقدي، بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن نحو أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من منظومة الدعم والأسعار المخفضة للسلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع التابعة إلى الحكومة بالإضافة إلى دعم الخبز لصالح ملايين آخرين.
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الدعم النقدى يضمن وصول الأموال المخصصة لدعم لكل من يستحقونه بالفعل من المواطنين ولكن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال وجود عدالة حقيقية فى شروط تقديم الدعم النقدى مطالباً من مجلس أمناء الحوار الوطني وضع هذه الشروط عند وضع قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي إلى على طاولة الحوار المجتمعي واجراء حوارات واسعة بمشاركة متخصصين وخبراء وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة
وأعرب المهندس حسن المير عن أمله فى أن تخرج توصيات الحوار الوطنى عن هذا الملف الشائك الذى فشلت جميع الحكومات السابقة فى حسمه وتسبب فى اهدار الموارد المالية المخصصة للدعم واصبح هناك المليارات من الجنيهات المخصصة للدعم تصل إلى غير من يستحقونه مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تحقيق الإصلاحات المنشودة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بدعم الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأعلن المهندس حسن المير تأييده التام لإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة، بداية والمتعلقة بملف تحول الدعم العيني إلى نقدي، وأيهما أفضل لوصول الدعم إلى مستحقيه مشيراً إلى أن هذا الأمر يضمن الوصول إلى نتائج وتوصيات تتميز بالحيادية والشفافية، لتحقيق الهدف الأساسي وهو ضمان وصول الدعم أي كان شكله لكل من يستحقونه فعلاً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحكومة المواطنين
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.