الإيقاع بعُنصرين إجراميين مُتورطين في التزوير
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية" ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.
. تفاصيل صادمة
وجاء ذلك للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل فى مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال صور ضوئية لهم لمستندات "مزورة" بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم ، ومطالبتهم للمجنى عليهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وعثر بحوزتهما على (عدد 5 هواتف محمولة – عدد 30 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة الأجهزة الكهربائية الداخلية وزارة الداخلية وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لقيام شاب بإصابة طالب بعاهة مستديمة بسبب خلافات سابقة بينهما، وحيازة سلاح أبيض كتر بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 24459 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4340 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أُدين المتهم "عبد الله.ع.ر.إ" - 20 سنة - بضرب المجني عليه محمد ياسر محمد انور بغير سبق إصرار او ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بسلاح أبيض (كتر) فأحدث به إعاقة في حركة ثني المفصل المشطي السلامي لإصبع السبابة لليد اليمني الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العاهة منها بثمانية بالمائة (8%) في يوم 12/4 / 2023، على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز أداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.