نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة وهي:

 


- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 


- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

قانون الضمان الاجتماعي الموحد


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وفي حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

(  ذوو الإعاقة من المستوى الثالث - المريض بمرض مزمن شديد،  المسن-  الأيتام-  المرأة المعيلة-  ذوو الإعاقة من المستوى الثاني-    المرأة غير المعيلة-  الأنثى غير المتزوجة-  أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل-  الأسرة مهجورة العائل-  أسرة المجند- أبناء الرعاية اللاحقة-  الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة-  ذوو الإعاقة من المستوى الأول-   قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين ).

 

 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمع بين الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي غير المشروط مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

لماذا لا يزال الفنّان الأردني محروماً من الضمان.؟

#سواليف

لماذا لا يزال #الفنان_الأردني محروماً من #الضمان.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة رسالة من النائب المستقيل والمفصول محمد عناد الفايز ،،، إلى المعتقل الصحفي احمد حسن الزعبي 2024/09/27

تأسّست #نقابة_الفنانين الأردنيين سنة 1997، وتعتبر نقابة حديثة نوعاً ما، ولديها نظام وصندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي منذ عام 2002، لكنه ليس فاعلاً بالمستوى المطلوب.

الفنّانون الأردنيون يعانون أوضاعاً معيشية صعبة في كثير من الأحيان، وإذا مرِضَ أحدهم قد لا يجد تأميناً صحياً يُغطّي تكاليف علاجه، وإذا عجِزَ أو تقدّمَ به العمر أو توفي لا يجد هو أو أسرته راتباً تقاعدياً يوفر لهم الحياة الكريمة.!

صندوق تقاعد النقابة المنصوص عليه في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون النقابة حاله أسوأ من حال معظم صناديق تقاعد النقابات المهنية التي تعاني من العجز وعدم توفّر السيولة الكافية لدفع رواتب تقاعدية زهيدة أو رمزية لمنتسبيها، وأعتقد بعد اطلاعي على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لنقابة الفنّانين أنه يحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة شاملة من أجل الوصول إلى نظام تقاعدي كفؤ ومستدام، وفي نفس الوقت أرى أن هذا سيكون صعباً للغاية، ولذا أقترح إلغاء صندوق التقاعد من هذا النظام، والاكتفاء بصندوق الضمان كصندوق لغايات إنسانية فقط. والتفكير بجدية في العمل على انضواء الفنّانين تحت مظلة وأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

لقد كانت هناك عدة محاولات لشمول الفنّانين بأحكام قانون الضمان، سواء من خلال الانتساب بصفة اختيارية، أو الاشتراك الإلزامي للفنّانين الذين يُعدّ الكثير منهم عاملين لحسابهم الخاص، وقد تضمن نظام الشمول بتأمينات الضمان نصّاً يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في المجال الفني والإنتاج الإعلامي بالاشتراك بجميع التأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. ولكن مع الأسف لم يتم إنفاذ النظام وتفعيل هذا النص إلا في حالات قليلة جداً.

المطلوب الآن؛ أن يُفتح باب حوار مكثف بين مؤسسة الضمان ووزارة الثقافة ونقابة الفنّانين الأردنيين لمناقشة موضوع شمول كافة الفنانين الأردنيين، والذين لا يزيد عددهم على (700) فنّان منتسب للنقابة، بأحكام قانون الضمان بهدف حمايتهم وتوفير رواتب تقاعدية لهم ولأُسَرهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل والتعرض لحوادث وإصابات العمل.

أدعو إلى حوار فاعل مُنتِج وعاجل بين الجهات المذكورة، يبدأ خلال ثلاثة أيام باجتماع ثلاثي يجمع وزير الثقافة ومدير عام مؤسسة الضمان ونقيب الفنّانين، ثم تُشكّل لجنة قانونية وفنية مشتركة تبدأ عملها فوراً للوصول إلى آلية عملية قابلة للتطبيق لشمول الفنّانين الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان. فهل نبدأ.؟!

مقالات مشابهة

  • المنتدى الديمقراطي الاجتماعي يعتمد لائحته الداخلية بحضور الأحزاب
  • الضمان الاجتماعي.. 5 شروط يجب توافرها لإجراء الزيارة المنزلية
  • «الدولية للضمان الاجتماعي» تبحث التعاون مع «المعاشات»
  • وزير الخارجية يشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة
  • الضمان الاجتماعي.. آلية إعادة المعاش غير المستحق
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • لماذا لا يزال الفنّان الأردني محروماً من الضمان.؟
  • شروط وحالات الجمع بين أكثر من معاش لذوي الإعاقة
  • “الطيران المدني”: 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة يوفرها القطاع في الدولة