قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة أحد الأشخاص لإدانته بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح المضبوط «بلطة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة ومحمد سيد وأمانة سر سعيد برغش.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 15666 لسنة 2016 جنايات الصف والمقيدة برقم 8410 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «محمد. ع» في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بقتل زوجته المجني عليه عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، ولكن ضرب أفضي إلى موت بعد التعدي عليها بسلاح أبيض «بلطة» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «بلطة» بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحد الأشخاص السجن المشدد 7 سنوات السجن المشدد 7 المشدد 7 سنوات أوراق القضية بسبب خلافات بينهم خلافات بينهما

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • المشدد لطالب لتعديه علي طفل وتصويره بالقليوبية
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على صغير وتصويره بالخصوص
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة ربة منزل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالأزبكية
  • حبس الأم وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهما بقتل صغيرها بمطروح
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة بالقناطر الخيرية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة