حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.
ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويهدف جهاز حماية المستهلك إلى الآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استبدال السلع الغذائية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية حقوق المستهلكين الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.