وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.

 

ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

 

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

 

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

 

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

 
ويهدف جهاز حماية المستهلك إلى الآتي:

 

١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

 

٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

 

٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.

 

٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.


٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

 

٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

 

٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

 

١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

 

١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

 

١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استبدال السلع الغذائية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية حقوق المستهلكين الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية إلا بترخيص.

فنصت المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • فواتير مخالفة .. حماية المستهلك ومباحث العمرانية في محل أرز بلبن شهير
  • حماية المستهلك بحمص تنظم 384 ضبطاً في ثلاثة أشهر
  • هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • "حماية المستهلك" تطالب بالتحقيق العاجل في توزيع وقود مغشوش في المناطق الخاضعة للحوثي
  • "حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
  • بجولة مفاجئة.. محافظ أسوان يتفقد توافر السلع الغذائية بقرية توشكى
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • البركي يدعو لتفعيل قانون حماية المستهلك ويحمّل الصمت الشعبي مسؤولية الغلاء