قضية القاصرات.. الإفراج المؤقت عن 11 طالبة واستمرار احتجاز 8
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – صدر قرار مؤقت في اليوم الخامس من قضية محاكمة الفتيات القاصرات المنعقدة في محكمة تشاغليان، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
في محاكمة 41 شخصًا من بينهم 14 طالبة في المرحلة الثانوية، تمت إدانة 19 منهن، وتم الإفراج عن 11 طالبة، وتم تأجيل الجلسة القادمة إلى 12-13 ديسمبر/كانون الأول.
حكم رئيس المحكمة الجنائية العليا الرابعة والعشرين في إسطنبول شنول كارتال باستمرار حبس آيسو بيرم، وهي مريضة مصابة بمرض باركنسون أجريت لها عملية زرع كبد.
وقالت خديجة يلديز، إحدى المحاميات في القضية، في منشور على منصة X: ”على الرغم من صدور قرار استمرار حبس 8 طالبات في قضية الفتيات، إلا أن جميع المحامين أوضحوا للجنة المحكمة عدم وجود أساس للقضية ومخالفة لائحة الاتهام لقانون الإجراءات الجنائية، وأعتقد أن اللجنة تفهمت الملف أيضاً، نحن مستمرون في النضال من أجل العدالة وبلد آمن”.
Tags: اسطنبولالقاصراتتركياجولنغولنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول القاصرات تركيا غولن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.