مفتي الجمهورية السابق: سرقة الكهرباء ووصلات المياه حرام شرعا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي أو الكهرباء عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
حكم سرقة الكهرباء والمياهوأكد مفتي الجمهورية السابق، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن سرقة المال العام عن طريق سرقة الكهرباء أو المياه أو وصلات الصرف الصحي حرام شرعا لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.
وشدد على أنه لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه، فيبيح لنفسه سرقته، إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته.
واختتم فتواه بأن هذا كله يجعل سرقة الكهرباء وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء المال العام مفتي دار الافتاء سرقة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كيف تحسم البصمة الوراثية الحكم فى دعوى إثبات النسب.. اعرف التفاصيل
يثبت النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم، وأقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية.
وخلال السطور التالية نرصد كيف حسمت البصمة الوراثية الحكم في دعوي إثبات النسب:
- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 منحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
- يثبت الولد للزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.
- يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
- تلعب البصمة الوراثية دور كبير في إثبات النسب ويشترط أن لا تتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة ، في مختبرات تابعة للدولة، ويشترط أن يكون القائمون على العمل ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.
- إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
مشاركة