قصة غريبة لمراهقة أمريكية.. نامت في طريقها للمحكمة فعاقبوا القاضي!
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة أمريكية قاضٍ بتخفيض رتبته، بعدما قام بتقييد فتاة مراهقة بالأصفاد، لأنها نامت أثناء رحلة مدرسية إلى قاعة المحكمة.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد تم إيقاف القاضي كينيث كينغ مؤقتاً عن أداء واجباته في قاعة المحكمة في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن أمر بإلزام إيفا جودمان البالغة من العمر 15 عاماً، بارتداء ملابس السجن وتقييدها بالأصفاد، بسبب سلوكها السيئ والنوم أثناء زيارة مدرسية لقاعة المحكمة في ديترويت بولاية ميشيغان.
وهدد القاضي الفتاة أيضاً، بالاحتجاز بالأحداث، وهو ما تم تصويره عبر البث المباشر للمحكمة.
وبسبب تلك الممارسات غير المبررة بحق الفتاة، تم تكليف القاضي كينغ بالخضوع لتدريب اجتماعي وعاطفي من قبل رئيس المحكمة في المنطقة السادسة والثلاثين.
US judge demoted after detaining teenage girl during field trip to courtroom https://t.co/ExynBIE6YS
— Guardian US (@GuardianUS) September 27, 2024وبعد عودته إلى العمل، لم يسمحوا له بإدارة جلسات الاستماع الرئيسية في الجرائم الكبرى، بل تم تخفيض رتبته إلى قسم المرور، حيث يتعامل حالياً مع مخالفات السرعة.
وقال القاضي ويليام ماكونيكو في بيان: "نحن نقدّر جهوده في التحضير لهذا الدور، ونتمنى له النجاح في انتقاله إلى هذه المسؤولية الجديدة".
من جهتها، رفعت والدة الفتاة، لاتوريا تيل، دعوى قضائية ضد كينغ تطالب بتعويض يزيد على 75 ألف دولار بتهمة "تخويف ابنتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة