المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته في الجيزة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة أحد الأشخاص لإدانته بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح المضبوط «بلطة».
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة ومحمد سيد وأمانة سر سعيد برغش.
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 15666 لسنة 2016 جنايات الصف والمقيدة برقم 8410 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «محمد. ع» في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بقتل زوجته المجني عليه عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، ولكن ضرب أفضي إلى موت بعد التعدي عليها بسلاح أبيض «بلطة» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة سلاح أبيضوأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «بلطة» بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قتل الصف الجيزة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.