صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا.

وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية.

ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى  "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".



و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المرشحين".



وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات، بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.

واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية.

ولاقى قرار الهيئة تنديدا واسعا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية البرلمان التونسي قانون الانتخابات التصويت سعيد تونس البرلمان تصويت قانون الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.

وحددت المواد عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض، حيث نصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.

وجاءت النصوص كالتالي:

المادة (۱۸۲)

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

المادة (۱۸۳):

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة| بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

المادة (١٨٤):

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

المادة (١٨٥):

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.

ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

المادة (١٨٦):

إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

المادة (۱۸۷)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لاستقبال رمضان و"مستر بيست" يكشف سر نجاحه في صناعة المحتوى الأخبار المتعلقة 50 جنيهًا عن كل يوم حبس.. طريقة سداد الغرامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية أخبار برلماني يقترح تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد لمواجهة انهيار العقارات أخبار محافظ القاهرة يبحث مع "محلية النواب" تطوير سوق العبور أخبار وكيل "تشريعية النواب": مشروع "الإجراءات الجنائية" يعزز الكرامة الإنسانية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط 20

القاهرة - مصر

20 10 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • 3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • الاتفاق في ديوان البرلمان على عقد ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الأحداث
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • طالب بخمسة حقوق.. التحالف المسيحي يخاطب البرلمان والقضاء ومفوضية الانتخابات (وثيقة)