صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا.

وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية.

ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى  "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".



و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المرشحين".



وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات، بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.

واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية.

ولاقى قرار الهيئة تنديدا واسعا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية البرلمان التونسي قانون الانتخابات التصويت سعيد تونس البرلمان تصويت قانون الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»

أكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المؤسسة التشريعية حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين من خلال إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت عهداً على نفسها منذ بداية عملها فى ديسمبر 2022 لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل يتسق مع أحكام الدستور المصرى 2014.. وإلى نص الحوار: كيف تروى شهادتك عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى؟

- قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المكملة للدستور، وواجه كثيراً من الإشكاليات على مدار السنوات الماضية، ففى الفصل التشريعى السابق تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية عام 2017 والتعديلات كانت تصل إلى 360 مادة على القانون القائم «حوالى 85٪ من القانون»، ولم تكتمل مناقشته لعدم التوافق على الصياغات القانونية ووقتها كنت أشغل منصب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأدركت خطورة خروج هذا القانون وسط اختلاف الآراء السياسية والحزبية والمعارضة.

ويجب أن يعلم الجميع أن دستور 1923 الذى صدر فى ظله القانون القائم عام 1950، يختلف فى فلسفته عن دستور 2014 المعدل 2019 والذى صدرت فى ظله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال أصبحت النيابة العامة بنص المادة 189 من الدستور جزءًا من السلطة القضائية لها اختصاص أصيل فى التحقيق والتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

إذن لماذا اتخذ مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية منذ قرابة العام ونصف العام؟

- سؤال مهم.. ويجيب عن أسئلة كثير من المهتمين، الدستور المصرى كان حريصاً على تضمين العديد من المواد التى تضمن الحقوق والحريات، ومع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان ينبغى على المؤسسة التشريعية مراجعة كافة القوانين المتسقة مع ما سبق ذكره، وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحريات، لذلك تم تشكيل اللجنة الفرعية القانونية لمراجعة القانون والتى ارتأت ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع روح الجمهورية الجديدة.

باعتبارك محامياً ممارساً، ما أبرز المواد التى ترى أهمية تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

- تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وهو مطلب حقوقى وسياسى وتم التوافق عليه فى جلسات الحوار الوطنى وتم إدراجه ضمن المخرجات، ووفقاً للتعديلات الجديدة ستكون مدة الحبس الاحتياطى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، أيضاً راعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وهناك طرق أخرى حرص المشرع عليها من بينها السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، كذلك الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال.

   تقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش وتنظيم إجراءات حماية المبلّغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم

هل تم تعديل المواد الخاصة بسلطة الضبط القضائى ووضع ضمانات فى استخدامها؟

- بكل تأكيد تم طرحها للنقاش سواء داخل اللجنة الفرعية التى كُلفت بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحوار الوطنى، وتم النص على تقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، فضلاً عن تنظيم إجراءات حماية المبلّغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم.

ما المواد التى تم استحداثها بحق الدفاع؟

- راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم ندب المحامى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، وسيتم ذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، ويحقق ذلك التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

بعض النقابات ترى أن هناك مواد مجحفة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ما رأيك؟

- كل الاحترام لكافة المقترحات ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على الاستماع للرأى والرأى الآخر بهدف الوصول إلى ما يتسق مع نصوص الدستور المصرى.

وما أبرز الاستحقاقات التى كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للعاملين فى مهنة المحاماة؟

- حق الدفاع والمواجهة حق أصيل وتم التوافق مع نقابة المحامين على تعديل عدد من المواد، ولعل المادة 242 من مشروع القانون من أبرز تلك المواد وذلك لتحقيق الحماية الكاملة لحق الدفاع داخل قاعة المحكمة، وبناءً على المقترح المقدم من نقابة المحامين ففى حالة وقوع أى من جرائم الجلسات سيتم إحالة المذكرة التى تحررها المحكمة إلى النيابة العامة وذلك بدلاً من إحالة المحامى إلى النيابة العامة وهو ما يعزز الضمانة الحقيقية لحماية حق الدفاع.

الاستجابة لمقترح عدد من نواب المعارضة ونقابة الصحفيين بحذف المادة 267

وماذا عن الاعتراضات المقدمة من نقابة الصحفيين؟

- تم الاستجابة لمقترح عدد من نواب المعارضة ونقابة الصحفيين بحذف المادة 267 رغم أنها تنظم التغطية الإعلامية ولا تقيدها، ومع ذلك تقدمت نقابة الصحفيين بمقترحات على عدد من المواد، أحالها رئيس المجلس لمكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة وتم إرسال رد تفصيلى مرفق به جدول مقارن بالردود، وقد ورد فى الرد أن هناك عدداً من المواد تم تعديلها بالفعل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناءً على طلب عدد من النواب أعضاء اللجنة ونقابة المحامين وأن عدداً آخر من المواد لا تتسق المقترحات مع أحكام الدستور أو المنطق القانونى السليم.

596 نائباً سيطرحون رؤيتهم والتصويت بموجب موافقة الأغلبية فى ضوء ما يحقق الفلسفة التشريعية  اعتراضات «الصحفيين»

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو مجموعة من النصوص الوضعية سيتم عرضه فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه بعد أيام قليلة، بالتالى هناك 596 نائباً من مختلف الاتجاهات السياسية ولهم قناعات مختلفة ويؤثرون ويتأثرون بالرؤى المعروضة وسيناقشون مواد مشروع القانون وسيطرحون رؤيتهم وسيكون التصويت بموجب موافقة الأغلبية فى ضوء ما يحقق الفلسفة التشريعية لهذا القانون، ونحن نرحب بجميع المقترحات والرؤى ونعمل على دراستها.

مقالات مشابهة

  • جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
  • مظاهرات أمام البرلمان التونسي رفضا للتصويت على تعديل قانون الانتخابات (شاهد)
  • برلمان تونس يناقش تعديل قانون مثير للجدل قبل الانتخابات
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات
  • القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة
  • فشل في تعيين شخصية سنية نائبا لبزشكيان عقب تصويت في البرلمان
  • فشل تعيين شخصية سنية نائبا لبزشكيان عقب تصويت في البرلمان