تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
: "تخفيف الإجراءات: وزارة التنمية المحلية تعيد تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل تراخيص البناء"
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء 2008 من الأسبوع الحالي بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء، وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص وإزالة أي عراقيل.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لتفعيل مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن، لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، إذ تعمل الدولة على تشجيع حركة العمران وفق ضوابط القانون.
تراخيص البناء وفق قانون 2008وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، للمحافظات بمتابعة تنفيذ خطوات الحصول على تراخيص البناء وفق القانون في المدن والأحياء، والعمل على اختصار خطوات الحصول على رخصة البناء بالمدن لتكون 8 إجراءات فقط في جميع المحافظات.
وأوضح أنه تم اليوم إلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل وفق قانون البناء 2008؛ لإزالة أي معوقات تمنع إصدار تراخيص البناء، بما يصب في صالح المواطنين.
دعم منظومة العمرانوأكد أن هذا القرار يساهم في دعم منظومة العمران، وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا المجال المعماري، وتنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الجاري تعمل على تنفيذ قانون البناء، متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون؛ ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الجارى الإدارة المحلية التنمية المحلية القيادة السياسية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية تراخيص البناء جميع المحافظات التنمیة المحلیة قانون البناء 2008 تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.