قبل تشكيلهم.. 13 اختصاصا للجنتي الصناعة والشؤون الإفريقية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
لم يتبقى سوى أيام قليلة لبدء انعقاد الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، ومن أهم هذه اللجان، لجنتي الصناعة والشؤون الإفريقية كالآتي:
اختصاصات لجنة الصناعة:
١- الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
٢ - الجوانب المتعلقة بالصناعة وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي
٣- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
٤- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
٥- العلاقات الصناعية.
٦- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
٧- الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة
اختصاصات لجنة الشئون الإفريقية:
١- العلاقات مع الدول الأفريقية.
٢-شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.
٣- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية
٤- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.
٥- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
٦- شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات لجنة التشريعات الخاصة الثروة المعدنية اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.