العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل.
وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك.
ومع مصادقة الملك على القانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نفاذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت.
وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس إلى عدم المصادقة على القانون.
وقالت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش" إن "العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض"".
ويتألف القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
وعبرت المنظمات الـ 14 في رسالة بعثت فيها للملك عبد الله الثاني عن مخاوفها "الجدية" حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، و"محاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين بشكل خطير".
وأشارت الرسالة إلى القانون "يمنح سلطة غير مقيدة للمدعي العام والسلطة التنفيذية بحجب منصات تواصل اجتماعي، وإصدار أوامر للتحكم بمحتواها من دون الحاجة لقرار قضائي، مما يحدّ من الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت في الأردن".
وذكرت المنظمات الملك الأردني بمشاركته في "نداء كرايستشيرش" لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الإنترنت، والذي ينصّ على التزام الدول الموقعة بـ "احترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إنترنت حر ومفتوح وآمن". مضيفة أن إقرار القانون "سيؤثّر على النظرة الإيجابية العالمية التي حظي بها الأردن من جرّاء مشاركته هذه".
ولقي القانون معارضة واسعة في الشارع الأردني، تمثلت في جبهة عريضة من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية وكتاب صحفيين وشخصيات عامة، وأدارت المعارضة فعاليات عامة للضغط لعدم إقرار القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية حريات الاردن حريات الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.