أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.

وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.

مادة (7) فقرة ثانية: “وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”. مادة (8): “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

من جانبه قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد لـ(كونا) إن “أي شخص يكتسب الجنسية الكويتية يجب أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم الوطنية بغض النظر عن مدة حمله للجنسية”.

وأضاف العقيد المزيد أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:

إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وعن المادة (13) التي تجيز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية أوضح العقيد المزيد أن هذه المادة تشمل (الكويتي المتجنس) وليس (الكويتي المادة الأولى بالتأسيس).

وذكر أن “المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها” أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس) والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ) وهي يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا “كان والده الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو المتوفى عنها” معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وأشار العقيد المزيد إلى أنه تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة (إحصاء 65) بالكامل.

وبين أن “أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة” وفي حال لم تكن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الجنسية الكويتية وزارة الداخلية سحب الجنسیة الکویتیة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطناً

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1690 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في المادة الأولى: ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم عادل محمد السيد، وآخرهم رانيا محمد حسن، وفي المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

تفاصيل قرار الجريدة الرسمية بشأن الجنسية

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 209 الصادر في 23 سبتمبر سنة 2024، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1602، و1603 لسنة 2024، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير ا الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

وجاء نص القرار رقم 1602، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عمرو محمد سليمان إبراهيم وآخرهم محمد حسن إسماعيل إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما جاء نص القرار رقم 1603 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم يوسف أشرف عيد محمد وآخرهم محمد وجدي صالح عبد الرحمن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية لـ12 شخصا
  • البابا تواضروس: تدريس الهوية الوطنية ضرورة للتصدي إلى الحروب (فيديو)
  • القضاء يصدر أحكامًا بالحبس والإعدام بحق منتحلي صفات ومجرم فجر عجلة مفخخة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطناً
  • حزب المصريين: الدولة المصرية واجهت مخططات استهدفت الهوية الوطنية
  • استشاري نفسي: تعزيز الهوية الوطنية لدى الطفل يزيد شعوره بالاستقرار
  • رئيس الوزراء: القيادة السياسية تدير ملف توفير الاحتياجات الداخلية للدولة بمنتهى الحكمة
  • الكويت توافق على مشروع تعديل قانون الجنسية بالبلاد
  • وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ36 مواطنا