أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.

وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.

مادة (7) فقرة ثانية: “وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”. مادة (8): “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

من جانبه قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد لـ(كونا) إن “أي شخص يكتسب الجنسية الكويتية يجب أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم الوطنية بغض النظر عن مدة حمله للجنسية”.

وأضاف العقيد المزيد أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:

إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وعن المادة (13) التي تجيز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية أوضح العقيد المزيد أن هذه المادة تشمل (الكويتي المتجنس) وليس (الكويتي المادة الأولى بالتأسيس).

وذكر أن “المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها” أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس) والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ) وهي يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا “كان والده الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو المتوفى عنها” معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وأشار العقيد المزيد إلى أنه تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة (إحصاء 65) بالكامل.

وبين أن “أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة” وفي حال لم تكن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الجنسية الكويتية وزارة الداخلية سحب الجنسیة الکویتیة

إقرأ أيضاً:

حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حالات لا تسري عليها أحكام القانون


وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:

 

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

 

2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 


(المادة الخامسة)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

 


(المادة السادسة)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

 

 

مقالات مشابهة

  • فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • «الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لـ«التعليم العالي»
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • باحثة: أهمية تشجيع المحتوى الرقمي الهادف لتعزيز الهوية الوطنية
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية