نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.


ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.


المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة ارتكاب جريمة قانون العقوبات عقوبة الحبس شركات القطاع العام تکون العقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة أحمد فتحي بعد التعدي على "سايس"

تعرض نجم بيراميدز السابق، أحمد فتحي، اليوم السبت، لعقوبة من محكمة جنح القاهرة الجديدة، بسبب التعدي على "سايس" سيارات.

قالت صحيفة المصري اليوم: "غرمت المحكمة أحمد فتحي 200 جنيه مصري، بتهمة التعدي على "سايس" في منطقة التجمع".

وأضافت: "كانت النيابة العامة أحالت اللاعب لمحكمة الجنح بتهمة التعدي على "سايس" سيارات، بعد خلاف فيما بينهما على موقف السيارة".

أحمد فتحي يعلن اعتزال كرة القدم - موقع 24أعلن نجم بيراميدز الحالي، ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي، اليوم السبت، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

 

وتابعت: "حرر "السايس" محضراً ضد اللاعب أحمد فتحي بعد الاعتداء عليه".

وتلقى قسم التجمع الأول بلاغاً من شخص يتهم فيه أحمد فتحي بالتعدي عليه بسبب خلاف على ركن سيارته بعد الدخول في مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
 

مقالات مشابهة

  • ضمن الموجة ٢٤.. استرداد ٤٢٠٠٠٠ متر أراضي أملاك دولة بقرية الرزيقات جنوب الاقصر
  • استرداد 420 ألف متر من أراضي أملاك الدولة في الأقصر ضمن الموجة الـ24
  • دوري أبطال إفريقيا .. (الكاف) يعاقب مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي
  • كاف يعاقب مولودية الجزائر بسبب أعمال الشغب ضد المنستيري التونسي
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة تعدي الزوج على مسكن الحضانة عقب انتهاء مدة التمكين؟
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • تعرف على عقوبة أحمد فتحي بعد التعدي على "سايس"
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون