نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.


ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

 

وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.


المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة ارتكاب جريمة قانون العقوبات عقوبة الحبس شركات القطاع العام تکون العقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين لمتهم في التعدي على فتاة وخلع ملابسه بالقاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالحبس عامين في التعدي على فتاة بمنطقة باب الشعرية  
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على متهم في التعرض لفتاة أثناء سيرها في الطريق العام.

وكشفت التحقيقات، عن أن الفتاة كانت في طريقها للجامعة وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح، واستغاثت بأحد أفراد الأمن في الشارع وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وبمواجهته اعترف ارتكاب واقعة خلع ملابسه وخدش حياء المجني عليها والتعرض لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • محافظ المنوفية يتابع مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • ما عقوبة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب؟
  • محافظ المنيا: حملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة على مساحة 2000 فدان بالطريق الصحراوي
  • صندوق دعم الزواج بحكومة حمّاد يبحث مع مصلحة أملاك الدولة توفير قطع أراضي لصالح الصندوق
  • محافظ القليوبية يتابع مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • الحبس عامين لمتهم في التعدي على فتاة وخلع ملابسه بالقاهرة
  • الإجراءات الجنائية الجديد| تعرف على ضوابط مد الحبس الاحتياطي والحد الأقصى له وفقًا للقانون
  • كيف يعاقب القانون المتلاعبين بأسعار أجرة المواصلات؟.. المرور يوضح