ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.
ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة ارتكاب جريمة قانون العقوبات عقوبة الحبس شركات القطاع العام تکون العقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
تأييد سجن اللاعب أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات في التعدي على فتاة أجنبية
قضت محكمة جنايات القاهرة، برفض استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
وكانت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، أودعت حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، 1 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون
واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.