بوابة الوفد:
2024-11-17@11:27:11 GMT

الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط

تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.

الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟

وتابعت الإفتاء أنه بناءً على ذلك  يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأضافت الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط

 

أوضحت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل حول مشروعية التقسيط في تعاملات البيع والشراء أنه منَ المقرَّرِ شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأنَّ الأَجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنَّه في باب المرابحةِ يُزاد في الثمن لأجْلِه إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.

 

وأضافت الإفتاء أن ذلك يكون قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين، والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محدَّدة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأنَّ الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجَلٍ بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تُعَدُّ من باب التجارة المشروعة. 

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

 

كما بينت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكم تمويل الخدمات تقسيط التقسيط حكم تمويل الخدمات بالتقسيط الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الإفتاء أن فی مقابلة فی الثمن

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي صلي الله عليه وسلم، وإذا صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.

فضل صلاة الجماعة

وأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي فرضٌ على الكفاية، سُنَّةٌ على الأعيان، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه.

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

قالت الإفتاء إن الأصل فيمن دخل المسجدَ والجماعةُ قائمةٌ أن يلتحق بها على أيِّ حالٍ؛ إلا أنه لو صلى منفردًا والحالة هذه، فقد نصَّ غيرُ واحد من العلماء على صحة صلاته، وأنها تجزئه، لكنه أساء بفعله هذا.

قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 457- 458، ط. دار الفكر): [صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب؛ كما في "البحر"، وصرحوا بفِسْق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردًا؛ يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب "إدراك الفريضة": من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة؛ يُتِمُّ ويقتدي متطوعًا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردًا مكروهةٌ تحريمًا أو قريبة من التحريم.. (قوله: والمختار أنه) أي: الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح؛ كذا في "شرح الأكمل على أصول البَزْدَوِي"] اهـ.

وقال أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 291، ط. مطبعة السعادة): [ولو قدَّموا رجلًا منهم إلا واحدًا منهم صلى فذًّا، فقد أساء وتُجْزِئه صلاتُه، بمنزلةِ رَجُلٍ وَجَدَ جماعةً تصلي بإمام فصلى فذًّا] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 89، ط. دار الفكر): [قال القَبَّاب في شرح أول القاعدة الثانية -وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة-: فإذا كان الإمام في فرضٍ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذًّا، ولا في جماعة، ولا أن يصلي فريضة غيرها، قال القاضي عِيَاض: فإن فعل أساء، وتجزئه، قاله فيمن يصلي فذًّا ما يصلي الإمام جماعة انتهى.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر
  • هل يجوز إيداع أموال الصدقات بالبنوك والإنفاق من الأرباح على الفقراء؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز بيع القطة وتملكها في الشرع؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم سماع الأغاني والموسيقى.. الإفتاء توضح
  • هل يجب الوفاء بالشرط الجزائي وما حكم المال المدفوع؟ دار الإفتاء ترد
  • الإفتاء توضح مواضع سكتات الصلاة الجهرية
  • حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح
  • فضل يوم الجمعة.. «الإفتاء» توضح أحب الأعمال وأقربها إلى الله
  • هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح