بوابة الوفد:
2025-01-17@23:31:51 GMT

الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط

تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.

الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟

وتابعت الإفتاء أنه بناءً على ذلك  يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأضافت الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط

 

أوضحت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل حول مشروعية التقسيط في تعاملات البيع والشراء أنه منَ المقرَّرِ شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأنَّ الأَجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنَّه في باب المرابحةِ يُزاد في الثمن لأجْلِه إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.

 

وأضافت الإفتاء أن ذلك يكون قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين، والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محدَّدة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأنَّ الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجَلٍ بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تُعَدُّ من باب التجارة المشروعة. 

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

 

كما بينت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكم تمويل الخدمات تقسيط التقسيط حكم تمويل الخدمات بالتقسيط الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الإفتاء أن فی مقابلة فی الثمن

إقرأ أيضاً:

هل توجد عبادة تعوض الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أكد الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة الفائتة تمثل دينًا في رقبة صاحبها ولا يمكن إسقاطه بالتوبة فقط كما يعتقد البعض. 

وأشار عثمان خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية للرد على أسئلة المتابعين، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقضوا فدين الله أحق أن يقضى"، موضحًا أن التوبة وحدها تسقط الإثم لكنها لا تسقط المطالبة بأداء ما فات من الصلاة.

وأوضح أن من ترك الصلاة لفترة طويلة عليه أن يقضيها تدريجيًا، وذلك بعد أداء الصلاة الحاضرة. فمثلًا، إذا صلى صلاة المغرب الحاضرة، يتبعها بصلاة مغرب فائتة، أو يصلي فرضين فائتين مع كل صلاة حاضرة، ويستمر على هذا النحو حتى يطمئن قلبه أنه قد قضى ما عليه من صلوات. 

كما أشار إلى إمكانية استبدال سنة الفرض بصلاة فائتة، كأن يؤدي ركعة إضافية بعد المغرب بنية قضاء الصلاة الفائتة.

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن باب التوبة مفتوح دائمًا أمام الجميع مهما بلغت معاصيهم أو تقصيرهم في أداء الصلاة.

 لكنه شدد على أن هناك فرقًا بين إسقاط الذنب بالتوبة وبين إسقاط المطالبة، مؤكدًا أن الصلاة الفائتة لا تسقط إلا بالقضاء. 

واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى"، مما يعني ضرورة إعطاء الأولوية لقضاء الفوائت بدلًا من الاكتفاء بالنوافل.

حكم الجمع بين ثلاث صلوات في وقت واحد .. الإفتاء تجيبحكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعيةهل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام قبل التسليم؟.. دار الإفتاء توضححكم المسح على الأكمام والطاقية والحجاب بسبب البرد الشديد .. الإفتاء ترد

وأضاف الشيخ ممدوح أن أفضل طريقة لقضاء الصلاة الفائتة هي أن يصلي المسلم بعد كل فرض حاضر فرضًا من الفوائت.

 فمثلًا، إذا صلى الظهر الحاضر، يصلي بعده ظهرًا فائتًا، وهكذا.

 وأشار إلى أن قضاء الفوائت يمكن أن يكون بين الأذان والإقامة بدلًا من أداء سنة الفرض أو تحية المسجد، لأن الصلاة الفائتة أولى من النوافل.

كما أوضح أنه إذا دخل المسلم المسجد لأداء الصلاة ووجد وقتًا قبل الإقامة، يمكنه أن يصلي ركعتين بنية السنة، وهي تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.

وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن التوبة عن ترك الصلاة أمر واجب، لكنها لا تغني عن القضاء. لذا، على المسلم أن يبادر بأداء ما فاته من صلوات بجانب التوبة النصوح، لضمان إبراء ذمته أمام الله.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم الذبح لله في شهر رجب.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز
  • هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
  • هل توجد عبادة تعوض الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام قبل التسليم؟.. دار الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • «الإفتاء» توضح فضائل اغتنام شهر رجب في الصيام والعبادات.. اتباعا لسنة النبي