على إثر السيول التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين في الجنوب الشرقي للمملكة، دعت عويشة زلفى النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، وزارة التجهيز والماء إلى إنجاز مشروع لحماية ساكنة مدينة طانطان من خطر السيول خصوصا وأن المدينة مقامة على مجرى الواد.

وسجلت في سؤال وجهته إلى الوزارة أن موضع المدينة داخل مجرى الواد شكل خطرا كبيرا على حياة الساكنة التي يقدر عددها بـ 80 ألف نسمة، هذا الخطر يتنامى بشكل كبير في ظل العودة الدورية للفيضانات، وفي ظل غياب منشآت فنية كفيلة بحماية الساكنة والممتلكات من خطر الفيضانات الفجائية وزحف الرمال.

وأشارت إلى أن مدينة طانطان من جهة الشمال والجنوب تتوفر على حاجز رملي لا يستجيب لمعايير السلامة وحماية المدينة من هذا الخطر. كما سجلت تماطلا من حيث تنزيل خطط استباقية للتخفيف من وقع الكوارث الهيدرولوجية لا قدر لها، ومن أولويات المرحلة الراهنة، على الأقل، استبدال الحاجز الرملي المشار إليه أعلاه بحاجز إسمنتي يتوفر على الشروط التقنية الواجب توفرها.
ومن أجل تدارك الوقت وحماية حياة ساكنة المدينة وسلامة بناها التحتية، دعت النائبة إلى الكشف عن إجراءات الوزارة الاستباقية لتنزيل مشروع حماية مدينة طانطان من خطر الفيضانات.

كلمات دلالية برلمان حكومة طاطا طنطان فيضان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: برلمان حكومة طاطا فيضان طانطان من

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات

سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
  • إنجاز 81٪ من مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودي
  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى توقيع خمس اتفاقيات لوقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"
  • بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
  • ‏‏الناطق الرسمي باسم الحكومة: استعادة مدينة سنجة بفضل الله وعزيمة الأبطال
  • الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من “الدعم السريع”