قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.

دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

وأضافت الإفتاء أن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

 حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل ميعاد وجوبها لأكثر من عام

وضحت دار الإفتاء المصرية أنه بعد اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تعجيل زكاة النقد لعامه اختلفوا في جواز التعجيل لأكثر من عام؛ فذهب الحنفية، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة بشروطه لسنة أو أكثر؛ قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى بشرحه الاختيار": [ومن ملك نصابًا فعجَّل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنُصُب جاز.

وأجيب بأن تأويله أنه تسلف منه زكاة عامين في وقتين، أو تسلف منه زكاة عامين لمالين، كالماشية والأثمان؛ ولذلك لم يُجز الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية تعجيلَ الزكاة إلا لحول واحد فقط؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين": [لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب، ويجوز قبل الحول، ولا تعجيل لعامين في الأصح] اهـ.

 جمهور الفقهاء

وعُلم من ذلك أن جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حوله الذي هو فيه، وأجاز بعضهم تعجيلها لعامين، وأجاز آخرون أكثر من عامين.

حكم تعجيل إخراج الزكاة

وانتهت دار الإفتاء المصرية إلى أنه فيجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحةٌ للفقير أو لغيره ممن هو أهلٌ لأخذها، وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة، وإلا فالأولى إخراجُها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت؛ فإنه إذا عجَّل الجميعُ إخراجَها في عامٍ، فإذا جاء الآخر عُدمت أموال الزكاة، وهذا يُخالف مقصود الشارع منها.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زكاة المال دار الافتاء المصرية حكم الصرف دار الإفتاء المصریة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

#سواليف

أجابت #دائرة_الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج #زكاة_الفطر مالًا، موضحةً أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون صاعًا من غالب قوت البلد، وهو ما يعادل (2.5 كيلوغرام) من #القمح أو #الأرز، باعتباره الأفضل عند الناس.

وأكدت الدائرة، عبر موقعها الإلكتروني، أن من أخرج زكاة الفطر قمحًا أو أرزًا فقد أدى #الفريضة على الوجه الصحيح الذي لا خلاف عليه بين الفقهاء.

جواز إخراج القيمة نقدًا

مقالات ذات صلة فرص عمل ومدعوون للمقابلات الشخصية 2025/03/16

وأشارت الإفتاء إلى أن المذهب الحنفي أجاز إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولذلك يتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا وفقًا لأسعار القمح في السوق. وقدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لهذا العام قيمة الصاع من القمح بـ(1.80 دينار أردني) عن كل شخص، مع إمكانية الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

موعد إخراج زكاة الفطر أكدت الدائرة أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في #رمضان وحتى غروب شمس يوم الفطر، مشددةً على أهمية الالتزام بهذا التوقيت لضمان قبولها.

مقالات مشابهة

  • هل تخرج زكاة الفطر طعاما أم نقدا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
  • آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025 |الإفتاء توضح
  • إدارة الغذاء والدواء الأميركية تسحب منتجات لعلاج حب الشباب لاحتوائها على البنزين
  • «عيني أم مادي».. آخر موعد لإخراج الزكاة والقيمة المستحقة
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الإفتاء تجيب
  • أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاء
  • حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء
  • الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
  • مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية