حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.
دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟
وأضافت الإفتاء أن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.
وضحت دار الإفتاء المصرية أنه بعد اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تعجيل زكاة النقد لعامه اختلفوا في جواز التعجيل لأكثر من عام؛ فذهب الحنفية، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة بشروطه لسنة أو أكثر؛ قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى بشرحه الاختيار": [ومن ملك نصابًا فعجَّل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنُصُب جاز.
وأجيب بأن تأويله أنه تسلف منه زكاة عامين في وقتين، أو تسلف منه زكاة عامين لمالين، كالماشية والأثمان؛ ولذلك لم يُجز الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية تعجيلَ الزكاة إلا لحول واحد فقط؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين": [لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب، ويجوز قبل الحول، ولا تعجيل لعامين في الأصح] اهـ.
وعُلم من ذلك أن جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حوله الذي هو فيه، وأجاز بعضهم تعجيلها لعامين، وأجاز آخرون أكثر من عامين.
حكم تعجيل إخراج الزكاةوانتهت دار الإفتاء المصرية إلى أنه فيجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحةٌ للفقير أو لغيره ممن هو أهلٌ لأخذها، وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة، وإلا فالأولى إخراجُها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت؛ فإنه إذا عجَّل الجميعُ إخراجَها في عامٍ، فإذا جاء الآخر عُدمت أموال الزكاة، وهذا يُخالف مقصود الشارع منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة المال دار الافتاء المصرية حكم الصرف دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل ثواب العمرة عن طريق المسابقات يساوي ثوابها بمالي الشخصي؟.. الإفتاء تجيب
أثارت دار الإفتاء الجدل مجددًا حول مشروعية أداء الحج أو العمرة عن طريق الفوز بالمسابقات، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها عبر موقعها الرسمي من أحد المتابعين، والذي تساءل عن حكم أدائه لمناسك الحج أو العمرة في حال فوزه بإحدى الجوائز التي تقدمها الجهات الخيرية.
وأكدت دار الإفتاء في فتواها أنه لا حرج في أداء الحج أو العمرة بهذه الطريقة، مشددة على أن الاستطاعة المالية، وهي أحد شروط وجوب الحج، لا تقتصر على المال الشخصي، بل تشمل أي مال يحصل عليه الشخص بطرق مشروعة، سواء كان منحة، هدية، أو حتى جائزة في مسابقة شرعية.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الاستطاعة تشمل القدرة البدنية والمالية، وأن المال يمكن أن يُكتسب بعدة طرق مشروعة، من بينها الفوز في المسابقات التي تنظمها جهات خيرية أو مؤسسات بهدف تشجيع الثقافة والمعرفة.
هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدلحكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلةهل سجدة الشكر بديلة عن ركعتي الشكر؟ الإفتاء توضحهل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيبوأوضحت الفتوى أن المسابقات في أصلها مشروعة طالما أنها لا تتضمن أي نوع من المحظورات الشرعية، مؤكدة أن الجوائز التي تقدمها المؤسسات أو الجهات الخارجية للمشاركين لا تؤثر على صحة الحج أو العمرة، ولا تقلل من ثوابها، طالما كانت الوسيلة التي حصل بها الشخص على هذه الجائزة مشروعة تمامًا.
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرّع المسابقات التي تنطوي على تحفيز العقل أو تطوير المهارات، واستشهدت بعدد من الأدلة من القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ [المطففين: 26]، كما نقلت عن الفقهاء أن المسابقات التي يكون العوض فيها مقدّمًا من جهة غير المتسابقين جائزة ولا إشكال فيها.
ويبقى التساؤل الأهم الذي يشغل أذهان البعض: هل ثواب العمرة أو الحج عن طريق جائزة مسابقة يساوي ثواب العمرة أو الحج بمال الشخص نفسه؟ هذا السؤال وإن لم تجب عنه الفتوى صراحة، إلا أن القاعدة الشرعية تؤكد أن الأجر والثواب عند الله يُمنح بقدر الإخلاص والنية، لا بقدر مصدر المال فقط، فالمعيار الأساسي لقبول العمل الصالح هو النية الخالصة لله عز وجل.