أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة، بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم ومصطفى أبوالقاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

ضبط متهم بحوزته مخدرات وسلاح ناري

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، بدائرة مركز جهينة، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة للمدعو « ي. ع»، 29 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «ميثامفينامين» بقصد الاتجار، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جنايات سوهاج سوهاج محافظة سوهاج

إقرأ أيضاً:

250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل

في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.


250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين


و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.


ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .


عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها 


تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون  رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة مع الشغل لعاطل لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بسوهاج
  • مشاجرة تنتهي بإصابة عامل بطلق خرطوش في طما بسوهاج
  • خلافات الجيرة تنتهي بطعن عامل في الصدر والظهر بسوهاج
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • 15 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية
  • 250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب