السجن 3 سنوات لعاطل قتل مزارعا بالاشتراك مع آخرين في سوهاج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة «ب.و. ل» عاطل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بقتل «م. م»، مزارع، بالاشتراك مع آخرين في ناحية دائرة مركز دار السلام.
الجريمة من عام 2014تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بمقتل مزارع، ونقله إلى مستشفى دار السلام جثة هامدة.
كشفت التحريات، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، فقام بالتعدي على المجني عليه بسلاح ما أسفر عن مصرعه في الحال.
القبض على المتهموعقب تقنين الإجراءات جرى إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنايات سوهاج سوهاج حبس حبس في سوهاج
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.