حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر.. الإفناء تجيب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟”.
دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي الصلاة مع وجود طلاء الأظافروردت دار الإفتاء أن طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانعٌ من صحة الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده.
وقالت دار الإفتاء إن طلاء الأظافر إذا كان مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر فإنه بذلك يمنع تمام الوضوء والغسل، والله تعالى لما أمر عباده المؤمنين في الوضوء بغسل أعضاء مخصوصة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، كان ذلك مقتضيًا غسل كل عضو من هذه الأعضاء بتمامه، وأن وجود الحائل يحول دون وصول الماء لعضو من هذه الأعضاء أو لبعض عضو منها يجعل الوضوء غير تام.
استخدام المرأة لطلاء الأظافروأشارت دار الإفتاء أن طلاء الأظافر: ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة، وهو من المباحات، بل قد تنال به ثوابًا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»، وقد روى الطبري في "تفسيره" (4/ 120، ط. هجر) أثرًا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]".
وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة مع طلاء الأظافر تكون صحيحة إذا كان الوضوء قد وقع قبلها تامًّا، ثم طَلَت المرأة أظافرها وصَلَّت، وإلا لم يصح، وبالتالي لم تصح الصلاة، فيجب عليها حينئذ إزالته قبل الوضوء، حتى يقع وضوءها صحيحًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة وجود طلاء الأظافر دار الإفتاء الإفتاء طلاء الأظافر دار الإفتاء الصلاة مع مع وجود
إقرأ أيضاً:
مفهوم النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن النداء للصلاة هو إعلام بوقت الصلاة المحدد، والأذان هو لغة الإعلام بدخول هذا الوقت؛ إذ قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج: 27]، أي أعلمهم به.
وأوضحت الإفتاء أن الكسوف هو لغة كما جاء في "المجموع شرح المهذب" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية)-: [يقال: كَسَفت الشمس وكَسَف القمر -بفتح الكاف والسين وكُسِفا- بضم الكاف وكسر السين، وانكسفا وخَسَفا، وخُسِفَا وانخسفا، فهذه ست لغات في الشمس والقمر، ويقال: كَسَفت الشمس وخَسَف القمر، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما، فهذه ثمان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين والأصح المشهور في كتب اللغة: أنهما مستعملان فيهما، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادَّعى الجوهري في الصحاح أنه أفصح] اهـ.
بيان حكم الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف والدليل عليهاوأضافت الإفتاء أنه يسن صلاة الخسوف والمستف جماعة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.
وعن ابن عباس، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: "إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي"، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها جماعة وفرادى. ينظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 142، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقالت الإفتاء إن الأذان مشروع للصلوات المفروضة فقط بغير خلاف للإعلام بوقتها؛ لأنها مخصصة بوقت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بحضور الصلاة المكتوبة.
وبحسب الإفتاء فإنه لا يؤذن لصلاة الجنازة ولا للنوافل، ومما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".
أما صلاة الكسوف والخسوف فإنه ينادى لها بـ"الصلاة جامعة"؛ لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِن الصلاةَ جامعة"، قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 269، ط. دار المعرفة): [وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة] اهـ.