أشارت دار الإفتاء المصرية، أن الجهر بالذكر بعد الصلاة أو الإسرار به من الأمور الواسعة التي لا ينبغي أن تكون محلًا للخلاف الكبير، حيث إن المسألة متسعة والأقوال فيها متقاربة. فقد ورد في القرآن الكريم أمر الله تعالى بذكره عقب الصلاة بصفة عامة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم﴾ [النساء: 103]، وهذا الأمر المطلق يُؤخذ على إطلاقه ما لم يرد في الشرع ما يقيده.

 مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة في السنة النبوية 

وأكدت دارالإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جاء في السنة ما يشير إلى الجهر بالذكر عقب الصلاة، حيث روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يعرف انتهاء الصلاة من خلال سماعه لذلك الذكر، كما ورد عنه قوله: «كنت أَعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير».

وأوضحت الإفتاء، أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى مشروعية الجهر بالذكر استنادًا إلى ظاهر الحديث، بينما رأى آخرون أن الجهر كان للتعليم، لذا فضلوا الإسرار بالذكر. لكن الجميع اتفق على جواز كلا الأمرين.

هل التفضيل بين الجهر والإسرار يعتمد على شروط معينة؟ 

وأضافت الإفتاء، أن أفضل ما يمكن قوله في هذا الموضوع هو ما قاله العلامة الطحطاوي في «حاشيته» على «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»، حيث ذكر أن التفضيل بين الجهر والإسرار يعتمد على الأشخاص والأحوال والظروف. فإذا خشي الشخص الرياء أو كان جهره يؤذي أحدًا، كان الإسرار أفضل، وإذا انتفت هذه الموانع كان الجهر أولى.

وينبغي على المسلمين ألا يجعلوا هذا الأمر سببًا للخلاف والتفرقة بينهم، خاصة أن المسألة من مسائل الخلاف التي لا يُنكر فيها. الأفضل هو ترك الناس على ما يميل إليه قلبهم: فمن شاء جهر ومن شاء أسر، لأن الذكر أمر واسع، والمهم أن يجده المسلم حاضرًا في قلبه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السنة النبوية الإفتاء المصرية القرآن الكريم الصلاة المكتوبة الجهر بالذکر

إقرأ أيضاً:

بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة

قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.

ومن المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

المقصود باليدين في الحديث باطن الكفين
والمقصود باليدين في الحديث باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا".

قال الإمام الرافعي في "العزيز شرح الوجيز" (1/ 521، ط. دار الكتب العلمية): [والاعتبار في اليدين بباطن الكف] اهـ.

وقال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 269، ط. دار الفكر) عقب استدلاله بهذا الحديث: [المراد باليدين: الكفان] اهـ.

حكم صلاة من يصلي بالقفازين "الجوانتي" لشدة البرد

أوضحت الإفتاء أنه إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده من شدة البرد، فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب في شدة الحر)، وقال: قال الحسن: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ".

وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ".

وبوَّب الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد).

وبوَّب الإمام ابن ماجه في "سننه" أيضًا بابًا أسماه: (باب السجود على الثياب في الحر والبرد)، وأخرج فيها عن ثابت بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى".

وكذلك بوَّب الإمام الترمذي في "سننه" أيضًا بابًا أسماه: (باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد).

وعن إبراهيم النخعي أنه قال: "كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ وَبَرَانِسِهِمْ وَطَيَالِسِهِمْ؛ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا"، قلنا له: ما الْمِسْتَقَةُ؟ قال: "هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ، وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ، يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى".

مقالات مشابهة

  • حكم قول "بلى" بعد قوله تعالى: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾
  • التوفيق بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وحديث لن يدخل أحدكم عملُه الجنة
  • المقصود من الليلة في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}
  • حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها بالإسلام
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة
  • حكم أداء سُنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • أقوال الأسوياء.. ماذا قال مصطفى حسني عن شكر نعمة الستر
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
  • الحكمة من ترتيب الأنبياء في السماوات برحلة الإسراء والمعراج