«الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حددت دار الإفتاء المصرية الأوقات التي لا يجوز فيها دفن الموتى أو الصلاة،وفقا لما ورد عن النبي في الحديث الشريف الذي يقول: «ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم».
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن صلاة الجنازة ودفن الموتى قبل المغرب جائز شرعًا، موضحة أنه يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، مستشهدة بما جاء عن الرسول ـ صلى الله عليم وسلم ـ الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، عن عقبة رضي الله عنه قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
وأوضحت الإفتاء في جوابها حول حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، أنه جائز، لافتة إلى أن هذا الوقت ليس من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.
وأكدت الدار أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء، وكذا عند طُلُوعِ الشمس حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروب الشمس، والحال حال اختيارٍ لا اضطرارٍ، كما سبق بيانه، مشيرة إلى أن مَحَلُّ اختلاف الفقهاء إنما هو حال السعة والاختيار لا الضيق والاضطرار كخوف التغير والفساد؛ لأنه إذا مسَّت الحاجة إلى فعل مكروه: انتفت كراهته، فقد تقرر شرعًا أن: الكَرَاهَةَ تَزُولُ بِأَدْنَى حَاجَة؛ كما في غذاء الألباب للعلَّامة شمس الدين السفاريني (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة)، وأنه: يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ؛ كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (14/ 359، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الدفن الصلاة صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.