«صحة البحيرة»: غلق 521 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن، مشيرا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحي الحكومي.
متابعة المنشآت الطبية في البحيرةوأعلن وكيل الوزارة أنه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولإحكام الرقابة على تلك المنشآت الطبية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يوليو 2023، تم المرور على 4087 منشأه طبية خاصة، وتم خلال المرور إنذار 977 منشأة طبية خاصة لتلافي السلبيات وتصويب الأوضاع، وتحرير 3 محاضر تحريز أدوية، وتحرير 11 محضر مزاولة المهنة بدون صفة «انتحال صفة طبيب»، مع تحرير 35 محضر فض أختام.
وأضاف أنه تم ترخيص عدد 186 منشأة خاصة عبارة عن عيادات خاصة ومستشفيات بينها 3 مستشفيات خاصة، وعيادات تخصصية ومراكز تخصصية وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات.
كما تم فحص 97 شكوى وتوجيه إنذارات بالمخالفات لعدد 903 منشآت طبية خاصة، وتم إصدار 521 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، موضحا أن عدد المنشآت الجاري الترخيص لها 91 منشأة، وتم تجديد التراخيص لعدد 36 منشأة طبية خاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منشأة طبية البحيرة طبیة خاصة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.