ارتجاف وتنفس صعب.. تفاصيل ثاني إعدام بالنيتروجين في أميركا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استخدمت ولاية ألاباما الأميركية للمرة الثانية بتاريخ الولايات المتحدة غاز النيتروجين في إعدام رجل أدين بقتل ثلاثة أشخاص.
وأعلن عن إعدام آلان يوجين ميلر (59 عاما) في الساعة 6:38 مساءً بالتوقيت المحلي في سجن جنوبي ألاباما.
كان ميلر يرتجف على النقالة لمدة دقيقتين تقريبا مع وجود شد في جسده، تلا ذلك حوالي ست دقائق من التنفس بصعوبة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
تعتمد طريقة الإعدام "المثيرة للجدل" هذه على ربط قناع يضخ غاز النتروجين على وجه المراد إعدامه، وبالتالي اختناقه.
كانت الكلمات الأخيرة لميلر "لم أفعل أي شيء لأكون هنا، ولم أفعل أي شيء لأكون في انتظار الإعدام"،
كان صوته خافتا في بعض الأحيان بسبب القناع الذي غطى وجهه من الجبهة إلى الذقن.
وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان لها: "لقد تحققت العدالة أخيراً في هذه الليلة لهؤلاء الضحايا الثلاثة. إن أفعاله لم تكن جنوناً، بل كانت شرا خالصا".
وقد نُفذت أول عملية إعدام بالنيتروجين، في ولاية ألاباما أيضاً، في يناير.
وتنفذ معظم الولايات الأميركية عمليات الإعدام باستخدام الحقنة القاتلة، لكن بعض الولايات تجد صعوبة في الحصول على المادة المستخدمة فيها، بسبب قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على شركات الأدوية بيع عقاقير يمكن استخدامها في عمليات الإعدام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألاباما لإعدام العدالة الاتحاد الأوروبي إعدام الإعدام حكم إعدام ألاباما لإعدام العدالة الاتحاد الأوروبي منوعات
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم الإعدام على قاتـ.ـل شاب في المعادي
أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، تأييد الحكم الصادر بإعدام متهم بقتل "شاب" في المعادي.
وأسند أمر الإحالة، في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
وتنص المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".