تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 164 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (164) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
أقر قانون المرور الحالي مجموعة من العقوبات على المخالفين أثناء السير بالطرق وحارب الخارجين عن القانون ممن يريدون الحصول على رخصة للسير بالطرق وتصدى لمرتكب جريمة قتل، ووضعت عراقيل ضده لعدم التحصل على تراخيص من الوحدات وحدد مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها .
وعاقب قانون المرور في المادة رقم 81 مرتكب جريمة قتل ضمن الأفعال المشينة للسائقين لعدم الحصول على رخصة حيث نصت المادة من القانون على أنه " إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".
كما نصت المادة ( 81) مكرراً بأنه تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ووضعت في المادة ( 81) مكررا (1) تفسير بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
مشاركة