العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الاعتداء الجنسي على الطفل من الأسباب المؤدية إلى إصابته بالانحراف السلوكي وتبني أفكار المثلية الجنسية، التي تُعد من أخطر السلوكيات المهددة لأخلاقيات وقيم المجتمع، لذا شددت القوانين العقوبة القانونية على هؤلاء المعتدين والتي قد تصل للمؤبد.
وانطلاقًا من هذا، أطلقت جريدة الوطن حملة لمحاربة المثلية الجنسية تحمل اسم «تعزيز قيم الهوية الإجتماعية» تحت شعار «أسرة قوية مجتمع متسامح».
المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي سلوكي ينشأ نتيجة عدة أسباب، على رأسها تعرض الإنسان في طفولته إلى الاعتداء الجنسي المتكرر من أحد المنحرفين أخلاقيًا من نفس الجنس، حسب ما أكده الدكتور علاء الغندور استشاري العلاج النفسي السلوكي خلال حديثه لـ«الوطن»، وبالتالي يصاب الإنسان بعقدة نفسية تدفعه إلى الاعتياد على ممارسة هذا السلوك الجنسي الشاذ.
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية لمن يعتدى جنسيًا على الطفل، أوضح الخبير القانوني أشرف ناجي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات شدد العقوبة على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، إذ نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة.
وأضاف الخبير القانوني: «وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».
كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية على الطفل علیها أو أو کان
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين فئات المجتمع وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة.
وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي:
1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.
2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.
3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.
4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.
وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة