لماذا لا يزال الفنّان الأردني محروماً من الضمان.؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
#سواليف
لماذا لا يزال #الفنان_الأردني محروماً من #الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة رسالة من النائب المستقيل والمفصول محمد عناد الفايز ،،، إلى المعتقل الصحفي احمد حسن الزعبي 2024/09/27تأسّست #نقابة_الفنانين الأردنيين سنة 1997، وتعتبر نقابة حديثة نوعاً ما، ولديها نظام وصندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي منذ عام 2002، لكنه ليس فاعلاً بالمستوى المطلوب.
الفنّانون الأردنيون يعانون أوضاعاً معيشية صعبة في كثير من الأحيان، وإذا مرِضَ أحدهم قد لا يجد تأميناً صحياً يُغطّي تكاليف علاجه، وإذا عجِزَ أو تقدّمَ به العمر أو توفي لا يجد هو أو أسرته راتباً تقاعدياً يوفر لهم الحياة الكريمة.!
صندوق تقاعد النقابة المنصوص عليه في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون النقابة حاله أسوأ من حال معظم صناديق تقاعد النقابات المهنية التي تعاني من العجز وعدم توفّر السيولة الكافية لدفع رواتب تقاعدية زهيدة أو رمزية لمنتسبيها، وأعتقد بعد اطلاعي على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لنقابة الفنّانين أنه يحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة شاملة من أجل الوصول إلى نظام تقاعدي كفؤ ومستدام، وفي نفس الوقت أرى أن هذا سيكون صعباً للغاية، ولذا أقترح إلغاء صندوق التقاعد من هذا النظام، والاكتفاء بصندوق الضمان كصندوق لغايات إنسانية فقط. والتفكير بجدية في العمل على انضواء الفنّانين تحت مظلة وأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
لقد كانت هناك عدة محاولات لشمول الفنّانين بأحكام قانون الضمان، سواء من خلال الانتساب بصفة اختيارية، أو الاشتراك الإلزامي للفنّانين الذين يُعدّ الكثير منهم عاملين لحسابهم الخاص، وقد تضمن نظام الشمول بتأمينات الضمان نصّاً يُلزم العاملين لحسابهم الخاص في المجال الفني والإنتاج الإعلامي بالاشتراك بجميع التأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. ولكن مع الأسف لم يتم إنفاذ النظام وتفعيل هذا النص إلا في حالات قليلة جداً.
المطلوب الآن؛ أن يُفتح باب حوار مكثف بين مؤسسة الضمان ووزارة الثقافة ونقابة الفنّانين الأردنيين لمناقشة موضوع شمول كافة الفنانين الأردنيين، والذين لا يزيد عددهم على (700) فنّان منتسب للنقابة، بأحكام قانون الضمان بهدف حمايتهم وتوفير رواتب تقاعدية لهم ولأُسَرهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل والتعرض لحوادث وإصابات العمل.
أدعو إلى حوار فاعل مُنتِج وعاجل بين الجهات المذكورة، يبدأ خلال ثلاثة أيام باجتماع ثلاثي يجمع وزير الثقافة ومدير عام مؤسسة الضمان ونقيب الفنّانين، ثم تُشكّل لجنة قانونية وفنية مشتركة تبدأ عملها فوراً للوصول إلى آلية عملية قابلة للتطبيق لشمول الفنّانين الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان. فهل نبدأ.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفنان الأردني الضمان موسى الصبيحي نقابة الفنانين الضمان الاجتماعی الفن انین
إقرأ أيضاً:
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلة دراسة : 16 % من الأطفال في الاردن تعرضوا للإساءة الرقمية 2024/11/19للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.