هل الجهل بأحكام القانون يعفي من العقوبة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أحاط القانون الجنائي العديد من الأفعال بضوابط صارمة حتى يحقق الردع العام والانضباط في المجتمع، ولكن هناك بعض الأفعال لا يعرفها المواطنون قد تشكل جرائم في قانون العقوبات، فهل سيعاقب هؤلاء الأشخاص أم يتم إعفاؤهم من العقوبة لمجرد عدم علمهم بالقانون.
قال إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، إن هناك بعض الأفعال التي ترتكب دون علم صاحبها أنها تُشكل جريمة مثالاً لذلك رفع صور أو فيديوهات بأسلحة ولو كانت هذه الأسلحة أسلحة صوت.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الفعل يشكل جريمة وذلك وفقاً للقاعدة القانونية والتي تتضمن عدم جواز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي، حتى ولو لم يكن من قام به أنه مخالف للقانون أو يشكل جريمة، لافتاً إلى أنه بمجرد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية فيفترض به العلم اليقيني لدى جمهور المواطنين المقيمين في الدولة.
استثناء وحيدوأوضح أن هناك استثناء وحيد في القانون وهو الحالة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجنائي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.