كتب- عمرو صالح:

حدد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أهداف محددة لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ومعاقبة العاملين الذى يثبت ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

كما اشترطت المادة 3 من القانون على أنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

ونصت المادة 4 على أن يتم إجراء التحليل الفجائي الجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للمعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما للفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو الترقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء، خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله رقما للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكدت المادة 5 من القانون على أنه بعد ثبوت تعمد الامتناع من إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: السوبر الإفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الجهات المختصة القانون على

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالحرمين الشريفينبث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر في ليلة 18 رمضانبث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 17 رمضانبث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للموظفين.. «حكومة وخاص»
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر