وفاة سيدة بعد الولادة في بث مباشر عبر يوتيوب.. 12 ساعة بالحبل السري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
واقعة مأساوية غريبة حدثت لأم، كانت تخضع لعملية ولادة داخل منزلها، في بث مباشر عبر منصات الإنترنت المختلفة، وبعد ساعات من إجراء العملية، رحلت الأم داخل بيتها الموجود في منطقة بلزن في جمهورية التشيك، وفقا لصحيفة «الميرور».
الأم التي تدعى «ليندا»، ظلت متصلة مع مولدوها بالحبل السري بعد 12 ساعة من الولادة، مما جعلها تصاب بعدوى وتتدهور حالتها الصحية، وتنتقل إلى المستشفى في اليوم التالي، وحالتها الصحية كانت حرجة، لدرجة أن الأطباء شخصوها بأنها ميتة دماغيا، وأعلنوا وفاتها لاحقا، ولا تزال الطفلة في رعاية المستشفى.
المسؤولون بالمستشفى استدعوا الشرطة إلى مكان الحادث برفقة المسعفين، ويجري التحقيق في وفاة ليندا الآن، وقال متحدث باسم الشرطة، إنها بدأت إجراءات جنائية للاشتباه في ارتكاب جريمة التسبب في إيذاء جسدي بسبب الإهمال.
زوج «ليندا» ينشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعيزوج «ليندا» نشر مأساته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، طالبا المساعدة المادية لابنته، لأنه يريد وضعها تحت الرعاية الصحية، ما تسبب في حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أم وفاة ام عملية ولادة بث مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.