حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.
في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.
مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.
سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.
البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله.
اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.
تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.
واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.
وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.
تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی الحصول على
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.