ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرجايلة، التابعة لمدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمدينة صان الحجر.

هذا وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩٤١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشرقية أخبار الشرقية القافلة الطبية تقديم الخدمة الطبية 2000 مواطن صان الحجر

إقرأ أيضاً:

10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض


1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.


2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

 

3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.

 

4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.

 

5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

 

6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

 

7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.


8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.

 

9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.

 

10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.

 

 

مقالات مشابهة

  • شخبوط الطبية تطلق عيادة التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض
  • متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
  • الكشف على 1500 حالة بقافلة بيطرية مجانية لجامعة المنوفية بقرية البتانون
  • برنامج الأغذية يعلن تقديم مساعدات ودعم نقدي لمليون مواطن في الخرطوم
  • بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
  • صحة الإسماعيلية:الكشف على 1130 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بقرية أم حبيب
  • انتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس بالشرقية تزامنا مع احتفالات عيد القيامة "صور"
  • خطوات تقديم طلب مد الخدمة للمعلمين بعد المعاش
  • 10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • صحة الشرقية تنظم قافلة طبية بقرية النجيحي بصان الحجر