"الأطباء": نحقق في الفيديو الخادش للحياء المتداول على "السوشيال ميديا"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء بدء تحقيق واسع بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مجموعة من الشباب - يدعي بعضهم أنهم أطباء - وهم يتلفظون بألفاظ خادشة للحياء وغير لائقة بحق فتيات في الطريق العام، إلى جانب نشر محادثات تتضمن مزاعم حول تحرش بعضهم بمريضاتهم.
وأوضحت النقابة أنه في حال ثبوت أن هؤلاء الأشخاص هم بالفعل أطباء، سيتم استدعاؤهم للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
في هذا السياق، تواصل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، نظرًا لما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة إلى أحد الشباب الذي يزعم أنه طبيب أسنان، وذلك للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبتت صحة الاتهامات.
وشددت النقابة على أن لائحة آداب المهنة تُلزم الأطباء بأن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمين بالمبادئ والمثل العليا، وأمناء على حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية، بعيدين عن استغلال مرضاهم أو زملائهم. كما نصت اللائحة على ضرورة التحلي بالأمانة والدقة في جميع التصرفات، مع الحفاظ على كرامة المهنة.
وأكدت النقابة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات يرتكبها الأطباء، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة قد يواجه عقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات النقابة، مما يمنعه من ممارسة الطب مستقبلًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.
فنصت المادة 178 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.