بعد واقعتي طنجة وشفشاون.. خبير يسرد العقوبات المتوقعة للمتورطين في جرائم التحرش والاختطاف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
التحرش بالنساء في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان، يمثل قضية اجتماعية معقدة تتعلق بعدة عوامل ثقافية، اجتماعية، واقتصادية. ورغم أن الحكومة المغربية قد اتخذت خطوات مهمة لمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، حيث تستمر التربية المجتمعية والمفاهيم التقليدية حول دور المرأة في تعزيز هذه الظاهرة، إذ يُنظر أحيانًا إلى التحرش على أنه سلوك طبيعي أو مقبول.
وكانت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الأسبوع الجاري قد أثارت ضجة واسعة، حيث يظهر في أحد المقاطع فتاة تتعرض لتحرش جنسي جماعي باستعمال العنف أمام أنظار المواطنين من طرف مجموعة من القاصرين بمدينة طنجة. أما المقطع الثاني، فيوثق لقيام رجل بإجبار امرأة على الركوب معه في سيارة أجرة صغيرة عنوة وتحت التهديد في أحد شوارع مدينة شفشاون. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات هذه الوقائع، قصد متابعة المتورطين طبقًا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم احليحل، المتخصص في القانون الجنائي، أن الفتاة التي تعرضت لجريمة التحرش الجنسي ستتم متابعة المتورطين وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذا القانون أطر جريمة التحرش الجنسي من خلال مقتضيات الفصلين 1-1-503 و2-1-503. وقد أعطى تعريفًا لمفهوم العنف ضد المرأة من خلال المادة الأولى، معتبرًا أنه: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
وأضاف الدكتور في تصريحه لـ"أخبارنا" أن المتورطين في هذه الجريمة سيتم متابعتهم بناءً على الفصل 1-1-503 الذي ينص على أن: "يعتبر مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلًا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
أما بالنسبة للفتاة التي تعرضت لجريمة الاختطاف الموثقة بالفيديو في شفشاون، فقد أكد الدكتور احليحل أن المتورط سيتم متابعته من أجل جريمة الاختطاف استنادًا لمقتضيات الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصًا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص". وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يومًا أو أكثر، تكون العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. وتكون العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة إذا ارتكب الفعل إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية، أو عن طريق انتحال اسم كاذب، أو تقديم أمر مزور، أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك، أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات.
واختتم الدكتور احليحل حديثه بالإشارة إلى أن العقوبات المشددة تطبق إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من القانون الجنائي، متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية.
في الختام، تظل الاعتداءات التي تطال النساء في المغرب تحديًا اجتماعيًا وثقافيًا يتطلب مواجهة شاملة من المجتمع والدولة. ورغم الجهود المبذولة من قِبل السلطات والجمعيات الحقوقية لتحسين وضعية النساء وحمايتهن من العنف، يبقى الطريق طويلًا لتحقيق المساواة الفعلية وضمان العدالة الاجتماعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة