أخبارنا المغربية - بدر هيكل

التحرش بالنساء في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان، يمثل قضية اجتماعية معقدة تتعلق بعدة عوامل ثقافية، اجتماعية، واقتصادية. ورغم أن الحكومة المغربية قد اتخذت خطوات مهمة لمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، حيث تستمر التربية المجتمعية والمفاهيم التقليدية حول دور المرأة في تعزيز هذه الظاهرة، إذ يُنظر أحيانًا إلى التحرش على أنه سلوك طبيعي أو مقبول.

وكانت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الأسبوع الجاري قد أثارت ضجة واسعة، حيث يظهر في أحد المقاطع فتاة تتعرض لتحرش جنسي جماعي باستعمال العنف أمام أنظار المواطنين من طرف مجموعة من القاصرين بمدينة طنجة. أما المقطع الثاني، فيوثق لقيام رجل بإجبار امرأة على الركوب معه في سيارة أجرة صغيرة عنوة وتحت التهديد في أحد شوارع مدينة شفشاون. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات هذه الوقائع، قصد متابعة المتورطين طبقًا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم احليحل، المتخصص في القانون الجنائي، أن الفتاة التي تعرضت لجريمة التحرش الجنسي ستتم متابعة المتورطين وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذا القانون أطر جريمة التحرش الجنسي من خلال مقتضيات الفصلين 1-1-503 و2-1-503. وقد أعطى تعريفًا لمفهوم العنف ضد المرأة من خلال المادة الأولى، معتبرًا أنه: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة". 

وأضاف الدكتور في تصريحه لـ"أخبارنا" أن المتورطين في هذه الجريمة سيتم متابعتهم بناءً على الفصل 1-1-503 الذي ينص على أن: "يعتبر مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلًا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

أما بالنسبة للفتاة التي تعرضت لجريمة الاختطاف الموثقة بالفيديو في شفشاون، فقد أكد الدكتور احليحل أن المتورط سيتم متابعته من أجل جريمة الاختطاف استنادًا لمقتضيات الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصًا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص". وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يومًا أو أكثر، تكون العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. وتكون العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة إذا ارتكب الفعل إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية، أو عن طريق انتحال اسم كاذب، أو تقديم أمر مزور، أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك، أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات.

واختتم الدكتور احليحل حديثه بالإشارة إلى أن العقوبات المشددة تطبق إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من القانون الجنائي، متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية.

في الختام، تظل الاعتداءات التي تطال النساء في المغرب تحديًا اجتماعيًا وثقافيًا يتطلب مواجهة شاملة من المجتمع والدولة. ورغم الجهود المبذولة من قِبل السلطات والجمعيات الحقوقية لتحسين وضعية النساء وحمايتهن من العنف، يبقى الطريق طويلًا لتحقيق المساواة الفعلية وضمان العدالة الاجتماعية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: التحرش الجنسی

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. ضوابط جديدة لمنح جهات التحقيق حق التحفظ على الأدلة الرقمية

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.


في هذا الصدد، نص القانون على أن لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر، مما يأتى:


-ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.

- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.

- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.
 

مقالات مشابهة

  • خبير فلسطيني: هذه السيناريوهات المتوقعة للعملية الإسرائيية في جنين
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • أوهم ضحايا بتسفيرهم للخارج.. القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة
  • الأمن يضبط شخصا لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بالقاهرة
  • جرائم الإنترنت في تصاعد.. طفل من بين كل 12 طفلاً يتعرض للاستغلال أو الاعتداء الجنسي
  • توكل كرمان تدعو المجتمع الدولي وحكومات الغرب إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • الشيباني يرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
  • بالقانون .. ضوابط جديدة لمنح جهات التحقيق حق التحفظ على الأدلة الرقمية