13 اختصاصا لـ "لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة" بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات ومهام اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) من اللائحة بأن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة فى المادتين(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
وقد نصت اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
6- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
8- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
9- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
10- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
11- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
12 - الجمعيات التعاونية الحرفية.
13- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مجلس الشيوخ اللجان النوعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.