أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود.

وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين

وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة المواد التى شهدت تعديلات جذرية لتتفق مع نصوص الدستور والقانون، وبموجب الصياغات النهائية التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وتضمَّن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة تتفق مع نص المادة 54 من الدستور، وبموجبها يحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، وفى حالة غياب المحامى أو عدم وجوده، يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وتُقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامى، كما تضمنت التعديلات استبدال المساءلة للمحامى بدلاً من المحاكمة حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب محامٍ غيره، وتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إجراءات جديدة لحقوق الدفاع بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسير التقاضى.

وشملت ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، وكذلك تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.

وأقرت اللجنة البرلمانية المشكَّلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إجراءات جديدة بشأن منع التصرف فى الأموال للمحكوم عليه غيابياً والخاص بالمادة 368 من مشروع القانون، بموجب المقترح المقدم من نقابة المحامين، وتتضمن التعديلات نص المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على الجواز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها.

وألغت اللجنة البرلمانية الفقرة الأخيرة من القانون الحالى للإجراءات الجنائية، حيث كان نصه: «لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر»، ووافقت اللجنة البرلمانية على المقترح المقدم من نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على حظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، واتفق النواب المشاركون على كونها تقلص حق الصحافة والمجتمع فى المعرفة.

إلزام مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات مع تخويل الحق للنيابة فى إجراء التحقيق

وألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات فقط، مع تخويل الحق للنيابة العامة فى إجراء تحقيق باعتبارها صاحبة السلطة، ولا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

كما شملت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، وارتأى المشرع أن ذلك الإجراء يُعد جبرا اً للضرر المعنوى الذى يلحق بالمتهم الذى تم حسبه احتياطياً وحُكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.

استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً

وجرى استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات، والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالى، فى إطار تعزيز الضمانات المقررة لحق الدفاع وأحكام الدستور. واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلاً كاملاً بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وبموجبه يجوز للجهات القضائية التعاون مع نظيرتها الأجنبية فى مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.

كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجرى إرسال طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى إلى وزارة العدل، متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.

وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية التى توجَّه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى، وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنيابة العامة أن تُصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».

ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتى تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات الإلزام بعمل للمنفعة العامة، ويجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز فى مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة، وعلى 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفى مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على 3 أشهر للغرامة، ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحقوق والحريات العدالة الناجزة مبادئ المواطنة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید النیابة العامة للمنفعة العامة المحکوم علیه من مشروع فى الجنح لا یجوز

إقرأ أيضاً:

شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات

الخليج - متابعات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، الثلاثاء 15 إبريل 2025، إذ يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

شروط يجب توافرها قبل إتمام الزواج في الإمارات وفقاً للقانون الجديد


نص قانون الأحوال الشخصية الجديد على تحديد سن الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تنظيم الحالات التي تتم فيها عقود الزواج لمن هم دون هذا السن.
كما استحدث المرسوم حكماً يتيح للأزواج غير البالغين سن الرشد مباشرة قضاياهم المتعلقة بالزواج بأنفسهم، دون الحاجة إلى ولي شرعي أو وصي، بهدف تسهيل الإجراءات.
وتضمن المرسوم أحكاماً جديدة لنقل ولاية الزواج إلى المحكمة، بما يضمن حق المرأة في الزواج بمن تختاره، وتمكينها من اللجوء إلى القضاء في حال امتناع وليّها عن تزويجها.

وحدّد المرسوم سبعة ضوابط تنظم شروط عقود الزواج:


1- الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر يحق للمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.
5- إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
6- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
7- لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.
كما شدّد المرسوم على أن عقد الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ صريح، أو بالكتابة في حال العجز عن النطق، أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

تعرّف إلى التعديلات التي يجب معرفتها


شدد المشرع في قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة، كما يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما استحدث قانون الأحوال الشخصية حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.
اهتم المشرع أيضاً بإعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، حيث أرجع الحكم في هذه الحالة لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.
واستحدث قانون الأحوال الشخصية عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتقع تلك العقوبة أيضاً على تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
كما سمح القانون بالاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وأنه إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً، وإذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفُرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، وفي جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.
وألزم قانون الأحوال الشخصية الجديد، الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الآخر.
كما شدد على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، كما أنه على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.

مقالات مشابهة

  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • ماذا تعني المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر؟