النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمن تعمد الإيذاء في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أهمية تطبيق نظام الحماية من الإيذاء،وشددت فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على منصة اكس، على أن أي سلوك اثم من شأنه إيذاء الآخرين في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة على حماية المجتمع من جميع أشكال العنف والإيذاء، وحفاظاً على حقوق الأفراد في بيئة آمنة وسليمة.
وبحسب نظام الحماية من الايذاء ، فإن مرتكب أي فعل من أفعال الإيذاء في الأماكن المذكورة يعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بكلتا العقوبتين معاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة عنف غرامة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في القتل بالمعصرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها بالسجن 5 سنوات لاتهامه في الشروع بقتل بسبب خلافات بالمعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها سعد عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته، وما أن أبصر بالمجني عليه، سدد له طعنتين بسلاح أبيض محل الاتهام فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق قاصدًا من لا دخل الإرادية فيه وهو إسعاف المجني عليه وتدارك حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف القضية رقم ٢٨٤٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ - كلي حلوان، عن أقوال الشاهد الأول سعد عبد الله، المجني عليه 37 سنة - بدون عمل – شهد بتعدي المتهم عليه لمحاولته فض خلاف كان قد نشب بينه وبين المطلقة شقيقته وتتبعه في أعقاب انصرافه وإحداث إصابته في عنقه بسلاح أبيض سكين عازياً قصده من مقارفة جُرمِهِ إزهاق روحه.