هل يشترط للمسافر استقبال القبلة في صلاة النافلة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدي سنن صلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة.
وأوضح «عثمان»، خلال فتوى مسجلة له،أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكن ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر.
واستشهد بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة» رواه البخاري، وبما روي عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».
وتابع: وتابعوا أن المسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماما إلا في الرواتب، كراتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها، فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز أداء النافلة بأكثر من نية
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه من خلال فيديو منشور على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة ؟".
وأجاب "علام"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تحية المسجد، وقال «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، فالمقصود من تحية المسجد ألا يجلس الإنسان قبل ان يصلي، والصلاة هنا على اطلاقها.
وأشار الى أنه يجوز للإنسان أن يؤدي تحية المسجد بمعنى ان يجلس قبل ان يصلى إين كانت هذة الصلاة سواء أكانت الصلاة نافلة أم فرض أم غير ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.