الوفد يرحب بالتحول للدعم النقدي ويشدد: لا مساس بالصحة والتعليم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الوفد، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الدعم على نطاق واسع ومتخصص وإعلان مجلس الأمناء بدء استقبال المقترحات والتوصيات بشأن ملف الدعم حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.
وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو الهيئة الاستشارية العليا، إن الحوار الوطني بدأ يأخذ خطوات جادة في عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن المصري وعلى رأسها ملف الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهذا سيحدث من خلال تلقي قواعد بيانات المستفيدين للدعم من الحكومة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني سيشهد العديد من الجلسات بحضور متخصصين وخبراء فضلًا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة لسماع كافة وجهات النظر للخروج بتوصية توافقية تصب في مصلحة المواطن المصري.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب على أنه مع فكرة التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي ولكن بشروط محددة على رأسها أن يكون الدعم من خلال فتح حساب بنكي أو كارت مرتبات لمستحق الدعم يتم وضع مبلغ الدعم فيه ويتم تحديد أوجه صرف مبلغ الدعم ولتكن "العيش والمواد الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء" وذلك لضمان عدم استغلال مبلغ الدعم في أوجه صرف أخرى لا تفيد أفراد الأسرة.
وأوضح "قورة" أنه يجب عدم المساس بمجانية التعليم والصحة بجانب التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية وذلك لضمان استقرار الأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الدعم النقدي يجب أن يشهد زيادة سنوية وتكون تلك الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم مثلما يحدث في المرتبات والمعاشات بشكل سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاوتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.