«مغارة على بابا».. حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 369 قطعة أثرية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بنيابة أسيوط الجزئية، حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 369 قطعة أثرية أسفل منزله، أثناء التنقيب على الآثار، كما كلفت النيابة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلي للآثار[ لفحص المضبوطات وبيان مدى قيمتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 369 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص، بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والاتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار قيام مزارع، له معلومات جنائية، بحيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة في الحفر و369 قطعة أثرية، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثارية المضبوطة بقصد الإتجار.
بإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى أثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة أثرية وتعود للعصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسقوط تجار العملة المزورة بـ بني سويف في قبضة الأمن
أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على «عاطل» بـ الزاوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الآثار الأمن العام النيابة مغارة أسيوط قطعة أثریة
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.