النائب حازم الجندي: التحول للدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إدراج قضية التحول للدعم النقدي على طاولة المناقشات المرحلة المقبلة، فرصة حقيقية لتحقيق توازن بين مصلحة المواطن محدودى الدخل وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لموارد الدولة.
وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، وفق لدراسات ومزيد من المناقشات بحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين على مائدة الحوار الوطني، يضمن دعمًا أكثر استهدافًا وفعالية، ويُسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط، القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العيني الحالي، ففيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي التحول للدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.