عضو بـ«النواب»: التحول للدعم النقدي يتطلب قاعدة بيانات شاملة ودراسة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك اهتمام غير مسبوق بضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وتنقية الكشوف لصالح الفئات المستحقة البسيطة وغير القادرة.
التحول من الدعم العيني للنقديوأضاف هندي، في بيان له، أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي يستوجب ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة ومفصلة قبل الشروع في ذلك، إضافة لضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، بداية من مٌناقشة الملف باستفاضة كبيرة في حضور كل الفئات والجهات المعنية، وفى نفس الوقت الاستماع لكل الآراء للوصول لصيغة توافقية يٌكن المواطن هو محور الأحداث في كل السيناريوهات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من التحول من الدعم العيني للنقدي وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت حصول المواطن على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته، وضرورة زيادة عدد المنافذ السلعية دون الاقتصار على منافذ محددة، وبالتالي تزداد المنافسة بين المنافذ في طرح سلع ذات جودة عالية لصالح المواطن أيضا.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن منظومة الدعم تشمل ملايين المواطنين، فعلى سبيل المثال يستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز على بطاقات التموين، كما يستفيد ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المُدعمة، والتوجه للدعم النقدي يستهدف وصوله لمستحقيه، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المُواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته اليومية، شريطة أن يتم مٌناقشة الملف بهدوء للوصول لآليات في صالح المواطن البسيط
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم العيني النواب
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.