وفق قانون الأحوال المدنية.. ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تسهل على المواطنين إنهاء جميع الإجراءات في المصالح الحكومية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط اللازمة لاستخراج هذه البطاقة.
ضوابط استخراج بطاقة الرقم القوميينص قانون الأحوال المدنية على أن من يبلغ سن 16 عامًا يجب عليه استخراج بطاقة هوية تتضمن بيانات دقيقة مدعومة بأوراق رسمية تُقدَّم لمصلحة الأحوال المدنية المختصة.
في سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية. وقد استجابت اللجنة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث تم قبول جميع المطالب المتعلقة بتلك المادة.
جامعة سوهاج تناقش الإجراءات الجنائية لمكافحة الفسادوأكد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان حق الدفاع، وتضمين ذلك في النصوص القانونية لتفادي المخاوف التي أبداها بعض المحامين، مشددين على الترحيب بكافة المقترحات التي تعزز الضمانات الدستورية للمواطنين.
النص المعدل للمادة 242تم تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتصبح كما يلي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا حدث من المحامي أثناء أداء واجبه ما يُعتبر إخلالًا بنظام الجلسة أو يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يقوم رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما وقع.
يحق للمحكمة إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان ما حدث يستدعي مؤاخذة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي مؤاخذة تأديبية، مع إبلاغ النقابة الفرعية المختصة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، مع مراعاة حالات التلبس."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:
* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.
*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.
*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مشاركة